السيد محمد صادق الروحاني

360

منهاج الفقاهة

وإن لم يكن لها تسلط على نفس الأرض ، والفرق بين ما نحن فيه ، وبين ما تقدم في الوكيل ، { 1 } أن الخيار هناك ، وتزلزل ملك الطرف الآخر ، وكونه في معرض الانتقال إلى موكل الوكيل ، كان متوقفا على تسلط الوكيل على ما في يده ، وتزلزل ملك الطرف الآخر هنا ، وكونه في معرض الانتقال إلى الورثة ثابت على كل حال ، ولو لم نقل بثبوت الخيار للزوجة ، فإن باقي الورثة لو ردوا الأرض واستردوا الثمن شاركتهم الزوجة فيه ، فحق الزوجة في الثمن المنتقل إلى البائع ثابت ، فلها استيفاؤه بالفسخ ، ثم إن ما ذكروا رد على فسخ باقي الورثة للأرض المبيعة { 2 } بثمن معين يشترك فيه الزوجة إلا أن يلتزم عدم تسلطهم على الفسخ إلا في مقدار حصتهم من الثمن ، { 3 } فيلزم تبعيض الصفقة فما اختاره في الإيضاح من التفصيل مفسرا به عبارة والده في القواعد لا يخلو عن قوة . قال في القواعد : الخيار موروث بالحصص كالمال من أي أنواعه كان ، إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على اشكال أقربه ذلك ، إن اشترى بخيار لترث من الثمن ، انتهى . وقال في الإيضاح : ينشأ الاشكال من عدم إرثها منها فلا يتعلق بها فلا ترث من خيارها . ومن أن الخيار لا يتوقف على الملك كالأجنبي ، ثم فرع المصنف أنه لو كان